فتوى بعنوان: إشغالات الطرق العامة والسؤال هو: ما حكم الإشغالات الموضوعة في الطريق العام؟
قال – الله تعالى-: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
دار الإفتاء المصرية مؤسسة عريقة تهتم بإفتاء الناس في وقائعهم الحياتية انطلاقًا من صحيح الإسلام وبعيدًا عن كل إفراط أو تفريط، فهي تقف شامخة في طليعة المؤسسات الإسلامية التي تتحدث بلسان الدين الحنيف، وحرصًا من دار الإفتاء المصرية على إيصال الحكم الشرعي الصحيح إلى أكبر عدد من المستفتي وإيماناً منا بهذا المجهود نحاول تقديم بعض اللأسئلة المختارة التى نحاول أن ننتفع بها جميعاً بإذن الله تعالى
دار الإفتاء المصرية |
والإجابة هى :
لقد بنى الفقهاء على أمر الشرع الشريف بحماية الحقوق العامة ومراعاة آداب الطرق المسْلُوكة؛ فمنعوا من أي صورة تشغل شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم أو تُخِلُّ بمقتضيات التنظيم والأمن العام وحركة المرور والصحة.
ويدخل في ذلك: إشغال الطريق العام ببناء الدكاكين والمحلات التجارية ووضع الأكشاك والتخاشيب عليه وما شابه، وغرس الأشجار وبناء المساجد في نهر الطريق، ووضع حاملات للبضائع ومظلات -تندات- وفترينات ومقاعد وصناديق وما شابه ذلك، وإلقاء القمامة والنفايات وتجميعها في تراكمات مؤذية في غير موضعها المخصص لها، وكذا المنقولات التي تترك خارج المحلات أو المصانع أو المخازن أو المنازل، والمعدات والتجهيزات لإقامة الحفلات والمناسبات والإعلانات، خاصة إذا كانت لمدد طويلة وترتب على ذلك سدها أو تعطيل حركة المرور من خلالها.
ولقد اتفقت كلمة الفقهاء على منع إشغال الطرق العامة إذا تسبب في إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم في طرقهم، أو خالف القوانين والتعليمات التي يصدرها أولو الأمر بشأن ذلك؛ سواء وقع به ضرر أم لا؛ فعدم إذن الإمام كافٍ للمنع، وتجاوزه افتئات عليه، وتعدٍّ على حقوقه وحقوق العامة؛
قال الإمام أبو يعلى الفراء في "الأحكام السلطانية" (ص. 306): [وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقًا لينقلوه حالًا بعد حال، مُكنوا منه، وإن لم يَستَضِرَّ به المارة، ومنعوا منه إن استضروا به. ويمنعهم -أي المُحتَسِب- من إخراج الأجنحة والساباطات، ومجاري المياه، وآبار الحشوش سواء أضر أو لم يضر، كما يمنع البناء في الطريق] اهـ.
وعلى مراعاة هذه الحقوق التي قررها الفقهاء للطرق والشوارع جرى القانون رقم (140) لسنة 1956م بشأن إشغال الطرق والميادين العامة وتنظيمها على اختلاف أنواعها أو صفتها سواء كانت في اتجاه أفقي أو رأسي.
وعليه:
فلا تجوز شرعًا الإشغالات التي تُقتَطَعُ من شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم وما يترفقون به؛ لأنها اعتداء على حق الطريق، وجريمة في حق عامتهم ومجموعهم، ويُستثنى من ذلك ما كان بترخيص من السلطة المختصة، كالأسواق العامة التي تخصص لهَا بعض أيَّام الأسبوع، وكذا سد الطريق لحاجة الناس إليه عند صلاة الجمعة بشرط أن يُتْرَكَ جزءٌ منه للمارَّة، والضرورات تقدَّر بقدرها، والله تعالى طَيِّبٌ لا يُتَقَرَّب إليه بإيذاء عباده الذين هم عِياله، والخير لا يُتَوَصَّل إليه بالشر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
العــنوان:
القاهرة – الدراسة – حديقة الخالدين – ص.ب. 11675
تليفــون:
من داخل مصر: 107 (من الساعة الـ9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً)
من خارج مصر : 25970400-202
فاكــس:
25926143
إرسال تعليق
تعليقاتكم وآرائكم تهمنا فلا تحرمنا الدعم والنصيحة