فتوى بعنوان : الزكاة
هل يجوز دفع الزكاه على دفعات، اي تقسيمها دفعات خلال العام؟ دار الإفتاء تجيب |
والإجابة هى :
يجوز التقسيط في الزكاة إن كان مقدما قبل موعدها، وأما تقسيط الزكاة بعد مرور العام الهجري وحلول أجلها فلا يجوز إلا لعذر؛ إذ يجب إخراج الزكاة على الفور؛ لأن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة، ومتى تحقق وجوبها توجه الأمر على المكلف بها، ولأنه لو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية فتنتفي العقوبة على الترك،
ولأن حاجة الفقراء ناجزة، وحقهم في الزكاة ثابت، فيكون تأخيرها منعاً لحقهم في وقته،
قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 510): [قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يحول الحول على ماله، فيؤخر عن وقت الزكاة؟
فقال: لا، ولم يؤخر إخراجها؟ وشدد في ذلك، قيل: فابتدأ في إخراجها، فجعل يخرج أولا فأولا. فقال: لا، بل يخرجها كلها إذا حال الحول]..
وقال ابن قدامة المقدسي في "الشرح الكبير على متن المقنع" (2/ 669): [قال أحمد: لا يجزئ على أقرابه من الزكاة في كل شهر يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها اليهم مفرقة في كل شهر شيئاً، فأما إن عجلها فدفعها اليهم والى غيرهم مفرقة أو مجموعة جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها]..
وعليه فلا يجوز التأخير إلا لعذر، كأن يكون المال غائبا فيمهل إلى مضي زمن يمكن فيه إحضاره، وأن يكون بإخراجها أمر مهم ديني أو دنيوي، وأن ينتظر بإخراجها صالحا أو جارا، أو أن يكون عليه مضرة في تعجيل الإخراج، وكذا إن خشي في إخراجها ضررا في نفسه أو مال له سواها؛ لأن مثل ذلك يجوز تأخير دين الآدمي لأجله، فدين الله أولى،
والله تعالى أعلى وأعلم.
قال – الله تعالى-: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]. |
دار الإفتاء المصرية مؤسسة عريقة تهتم بإفتاء الناس في وقائعهم الحياتية
https://www.dar-alifta.org/AR/Default.aspx
العــنوان:
القاهرة – الدراسة – حديقة الخالدين – ص.ب. 11675
تليفــون:
من داخل مصر: 107 (من الساعة الـ9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً)
من خارج مصر : 25970400-202
فاكــس:
25926143
إرسال تعليق
تعليقاتكم وآرائكم تهمنا فلا تحرمنا الدعم والنصيحة