وصف المدون

السلام عليكم ! اسمي محمود عبد الجليل ، شيف مصري متخصص في فنون الطهي المختلفة. درست إدارة الأعمال في جامعة طنطا، مصر، ولكن شغفي وحبي للطهي أخذاني في اتجاه آخر، حيث تحولت إلى شيف محترف. رحلتي في الطهي لطالما كنت أرى الطاهي مثل الفنان التشكيلي، حيث نصنع من مجموعة من المكونات والألوان طبقًا فنيًا متكاملاً، ليس فقط في الشكل، ولكن أيضًا في الرائحة والطعم. أحب الابتكار في مطبخي وتجربة أساليب طهي جديدة وأفكار مبتكرة لإعداد أطباق تتميز بالذوق الرفيع والتفرد. شغفي بالتعلم والتعليم أنا أيضًا شغوف بالتعليم والتعلم، فأنا دائمًا أبحث عن فرص لتعلم مهارات جديدة في فنون الطهي وأحب مشاركة معرفتي مع الآخرين. اهتمامات أخرى بجانب الطهي، أحب الكتابة في عدة مجالات منها العلوم والتكنولوجيا، المسائل الاجتماعية والدينية، والتاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني بشكل عام. أؤمن بأن الحياة مليئة بالتجارب التي يمكن أن نتعلم منها ونطور أنفسنا من خلالها.

إعلان الرئيسية

طبخات ساخنة

فتوى بعنوان: تسجيل الشقة باسم الزوجة والسؤال هو:  اشتريتُ مع زوجي شقة مناصفةً بيننا، ثم كتب ورقة في حياته بأنه باع لي في حياته نصيبه منها وأن ثمنها خالص، وله إخوة وأخوات، فما الحكم في هذا البيع؟ وهل هو آثم؟

قال – الله تعالى-: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]. 

دار الإفتاء المصرية مؤسسة عريقة تهتم بإفتاء الناس في وقائعهم الحياتية انطلاقًا من صحيح الإسلام وبعيدًا عن كل إفراط أو تفريط، فهي تقف شامخة في طليعة المؤسسات الإسلامية التي تتحدث بلسان الدين الحنيف، وحرصًا من دار الإفتاء المصرية على إيصال الحكم الشرعي الصحيح إلى أكبر عدد من المستفتي وإيماناً منا بهذا المجهود نحاول تقديم بعض اللأسئلة المختارة التى نحاول أن ننتفع بها جميعاً بإذن الله تعالى

 والإجابة هى  : 
 
يجوز للشخص أن يتصرف في ماله حال كمال أهليته ببلوغه وعقله، وعدم كونه مكرهًا، ولا محجورًا عليه، ولا في مرض الموت بشتى التصرفات المباحة، كالبيع والإيجار والهبة والإقراض وغيرها، حيث إن الأصل أن الإنسان الرشيد يفعل ما فيه المصلحة؛ ومن ذلك مكافأته لآخر على معروف، أو مساعدته في حاجة أَلَمَّت به، أو محض إحسان إلى مَن يحبه، وذلك مع توصية الشرع للمكلفين بوصايا عامة مثل: عدم تضييع من يعولون، وعدم تعمد حرمان الورثة، واستحباب التسوية بين الأولاد في العطية.
 
وما يبيعه الشخص لغيره ثم لا يقبض ثمنه لا يخرج عن كونه بيعًا صحيحًا؛ لجواز كونه تنازلَ عن الثمن كهبة للمشتري، أو تصدق عليه به، أو أعطاه له زكاةً إن كان مستحقًّا، أو غير ذلك، ويمكن أن يكون هذا العقد هبة ابتداء في صورة عقد بيع؛ وذلك بناء على أحد وجهَي الحكم في قاعدة: "هل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني"، والأصل في المكلفين السلامة في مقاصدهم، وحسن النية في أفعالهم، وحتى مع سوء الطويّة والنية فالمعاملة الصادرة من المكلَّف مع هذا تقع صحيحة إذا كانت مستوفية لأركانها وشروطها، ولكن مع الإثم بسبب هذه النية السيئة.
 
وعليه: فالشقة محل السؤال من حق السائلة دون إخوة وأخوات المتوفى، ولا إثمَ يلحق المتوفى في ظاهر ما فعل من بيعه نصيبَه من الشقة لزوجته دون إخوته وأخواته.
 
والله سبحانه وتعالى أعلم.
 

هذه الإجابة نقلاً عن دار الإفتاء المصرية

العــنوان:

القاهرة – الدراسة – حديقة الخالدين – ص.ب. 11675

تليفــون:

من داخل مصر: 107 (من الساعة الـ9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً)

من خارج مصر : 25970400-202

فاكــس:

25926143 


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

تعليقاتكم وآرائكم تهمنا فلا تحرمنا الدعم والنصيحة

إعلان أول الموضوع

إعلان وسط الموضوع

إعلان أخر الموضوع

Back to top button